الشيخ الأنصاري

128

كتاب النكاح

سبيلا ) ( 1 ) ، والولاية سبيل ، وقوله : ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 2 ) . وفي الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 3 ) . هذا إذا كان المولى عليه مسلما ، وأما لو ( 4 ) كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين ( 5 ) ولايته ( 6 ) ، إلا أنه حكي ( 7 ) هنا أيضا القول باشتراط الاسلام ، ولم يظهر وجهه . وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا ، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة ، تمسكا بقوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( 8 ) ( 9 ) . وهو غريب ، والاستدلال عجيب ( 10 ) . ( الثاني ) من أسباب الولاية الاجبارية : ( الملك ) . ( و ) اعلم أن ( للمالك إجبار العبد والأمة ) المملوكين له ( على

--> ( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 . ( 3 ) الحدائق 23 : 267 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : إذا . ( 5 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح . ( 6 ) في ( ع ) و ( ق ) : ولايتهما . ( 7 ) حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 267 . ( 8 ) الأنفال : 73 . ( 9 ) المبسوط 4 : 180 ، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 268 . ( 10 ) في ( ع ) و ( ص ) : به عجيب .